فيما يتعلق بالقرارات:
a- القرار رقم 350-353/846 2012/12 (1734) وبتاريخ 06.08.2012.
b- الكتاب رقم E-36189470-125.01.01-1475992 وبتاريخ17.09.2021.
c- الكتاب رقم E-36189470-125.01.01-2620191 وبتاريخ 08.10.2021.
d- كتاب وزارة العدل 2022/125803 وبتاريخ 21.10.2021.
e- كتاب مديرية الهجرة العامة رقم 52470 وبتاريخ 28.10.2021.
f- كتاب المديرية الوطنية العامة للعقار رقم 2176818 وبتاريخ 10.11.2021.
في تعليمات الكتاب (b) "... عندما يكون أحد الطرفين لديه أكثر من جنسية ومن بينهم الجنسية السورية، أو عند تقديم الطلب معرفة أَنّ أحدهم يحمل الجنسية السورية من خلال الوثائق المقدمة، أو عند بيان الشخص بأنه يحمل الجنسية السورية، أو أثناء عملية التحقق (على سبيل المثال، إذا كان الشخص المتقدم قد تقدم بالطلب بجواز السفر السويدي أو عن طريق الهوية الشخصية السويدية، وعند إبرازه لرقم الهوية الأجنبية، ويتم العثور عليه في سجلات الهجرة (GöçNet)، أو في نظام إدارة النفوس المركزي (MERNİS) ويتضح أيضاً أنّه سوري الجنسية) أو في حال تعبير الشخص المعني بذلك، يجب إحالة الموضوع إلى المديرية العامة للعقار الوطني قبل إجراء العملية وتوجيه الإجراءات وفقاً للرأي الذي سيتم استلامه." بالقول؛ إذا كان أصحاب المعاملة حاصلين على أكثر من جنسية وإحدى هذه الجنسيات تابعة للجمهورية العربية السورية، يتم إرسال طلبات الاستملاك مباشرة إلى المديرية العامة (رئاسة إدارة شؤون الأجانب) لإرسالها إلى المديرية العامة الوطنية للعقار، مع الوثائق التي تبين هوية الشخص والجنسية، وتم الإبلاغ عن وجوب إرسالها إلى المديرية الإقليمية لأغراض المعلومات.
وفي هذه المرّة، تمت إعادة تقييم الموضوع مع المؤسسات ذات الصلة، ومع مراعاة الكتابات الواردة (d، e وf) نشأت الحاجة إلى تحديث كتابات التعليمات ذات الصلة (b وc).
وفي هذا النطاق:
من دستور الجمهورية التركية، العنوان "الحقوق والواجبات الأساسية " في القسم الثاني والذي بعنوان "حق الملكية" وفي المادة 35 بعنوان الجانب "تقييد الحقوق والحريات الأساسية " في نطاق المادة 13 في الجانب المعنوّن؛ إذا كان الشخص يحمل الجنسية التركية، بالإضافة إلى جنسية بلد (بما في ذلك سوريا) لا تسمح له بشراء العقارات في تركيا، فسيتم تغطية جميع سندات الملكية في إطار الإجراءات التي يخضع لها المواطنون الأتراك، بغض النظر من حالة الجنسية المزدوجة.
كما ورد في الآراء الواردة من المؤسسات ذات الصلة؛ تنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، على أساس العلاقات الثنائية الدولية بين البلدين وفي الحالات التي تقتضي فيها مصلحة البلاد، يمكن للأشخاص الحقيقيين الأجانب من مواطني الدُول التي يحددها رئيس الجمهورية الحصول على عقارات وحقوق عقارية محدودة في تركيا، وقِيْلَ في الفقرة الثالثة من نفس المادة " يحق لرئيس الجمهورية تحديد أو الحظر الكلي أو الجزئي أو تعليق البلد، الشخص، المنطقة الجغرافية، المدة، العدد، المعدل، النوع، الجودة ، المساحة والمقدار في الحالات التي تقتضي فيها مصلحة البلاد من خلال تمليك عقارات وحقوق عقارية محدودة لأشخاص أجانب حقيقيين وشركات تجارية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تأسست في دُول أجنبية وفقاً لقوانين بلدانهم".
والذي يمكن فهمه من نص المادة، للرئيس الصلاحية العامة في التقييد الجزئي أو حظر استملاك الممتلكات تماماً بالنسبة لمواطني بعض الدول للأجانب فيما يتعلق بتملّك العقارات في تركيا.
في هذا السياق، يجب رفض طلبات استملاك العقارات وحقوق الملكية المحدودة إذا كان واضحاً على أنه من مواطني إحدى الدول التي لديها جنسيات متعددة ومرتبط بجنسية بلد أيضاً لا تسمح له بالاستملاك في بلدنا من خلال من الوثائق المقدمة، أو عند بيان الشخص في الطلب المُقدّم، أو أثناء عملية التحقق برقم هويته الأجنبية.
عندما لا يتم معرفة أن مقدم الطلب على أنّه مواطن بلد لا تسمح له باستملاك عقارات في بلدنا من خلال عملية التحقق برقم الهوية الأجنبية، أو عن طريق الوثائق المقدمة، أو عند بيان الشخص بمعلومات هويته في الطلب المُقدم، وإذا كان من الممكن تحديد في الهوية الشخصية أو جواز السفر المُقدم أن مكان ميلاد الشخص هو بلد لا تسمح فيه باستملاك العقارات في بلدنا، فسيطُلب من مقدم الطلب تقديم وثائق توضح أنه ليس من مواطني بلد لا تسمح للمواطنين باستملاك عقارات من بلدنا (على سبيل المثال ، شهادات ميلاد أم وأب الشخص ، وما شابه ذلك)، وفي حال تقديمه هذه الوثائق سيتم تسيير المعاملة.
سيتم اتخاذ جنسية الدولة المُقيدة كأساس أثناء تقديم صاحب الطلب ووجود جنسية بلد تسمح له بالاستملاك في بلدنا ووجود أيضاً جنسية أخرى تُقيّد الاستملاك في بلدنا عند التحقق برقم الهوية الأجنبية، أو عن طريق الوثائق المُقدمة، أو عند بيان الشخص بذلك.
بموجب القانون رقم 6302 قبل التعديل الذي تم إجراؤه في المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، في إطار المعاملة بالمثل كان بإمكان الرعايا الأجانب الحصول على ملكية عقارات وحقوق عقارية محدودة في بلدنا، وبقرار مجلس الوزراء رقم 3504/2012 بتاريخ 25.06.2012 الذي لا يسمح لمواطني العديد من البلدان الحصول على عقارات وحقوق عقارية من بلدنا، ومع التعديل تم إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل وبناءً على المادة المذكورة أعلاه أصبح بإمكان العديد من مواطني البلدان الحصول على عقارات وحقوق عقارية اعتباراً من تاريخ هذا القرار. ومع ذلك لا يُسمح لمواطني بعض البلدان بالحصول على ملكية عقارات وحقوق عقارية محدودة من بلدنا.
وفي هذا السياق، تم اكتشاف استملاك عقارات لمواطني دُول متعددي الجنسيات بعد حصولهم على جنسية دولة تسمح لهم باستملاك العقارات في بلدنا ومن خلالها، وتم اكتشافهم لاحقاً أيضاً على أنهم أشخاص حقيقيين متحفظين على جنسياتهم وحاملي لجنسية دولة لا تسمح لهم باستملاك العقارات في بلدنا.
يحمي دستورنا حقوق الملكية في نطاق عمليات الاستملاك المذكورة في دستورنا في المادة الخامسة والثلاثين والتي بلادنا طرف فيها من خلال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في البروتوكول المضاف رقم 1المادة رقم 1؛
في حالة أن تم استملاك العقارات قَبْلَ هذه التعليمات، وبعد تاريخ 2012.06.25 وهو أيضاً مواطن من إحدى الدول التي لا يسُمح فيها باستملاك العقارات من بلدنا أو يسُمح به إلى حدٍ محدود، مع الأخذ بعين الاعتبار الجنسية التي اتُخذت كأساس لاستملاك العقارات، ويتم تقديم طلبات المعاملات وتلبيتها مباشرة من قبل مكاتب السجل العقاري دون أي مراسلات مع المديرية العامة لدينا. (على سبيل المثال، إذا كان الشخص قد اشترى العقار بتاريخ 20.05.2012 بجنسية جمهورية دومينيكا وهو بنفس الوقت أيضاً مواطن من الجمهورية العربية السورية، فأثناء عملية البيع ستتم معاملة الاستملاك مباشرة في مكتب السجل العقاري بغض النظر عن الجنسية السورية).
من ناحية أخرى، بما أن تنفيذ القرارات الصادرة بناءً على القانون رقم 1062 لا يزال مستمراً، فإن قرارنا (a) كما ورد في تعميمنا، "نقل الممتلكات غير المنقولة المسجلة في السجل العقاري للمواطنين السوريين أو المنقولة إلى أسمائهم من خلال قرار المحكمة المتعلق بالميراث، وما إلى ذلك. يجب طلب جميع أنواع الطلبات المتعلقة بإثبات الحقوق والطلبات الأخرى المستندة إلى قرارات المحكمة بشأن هذه الأموال غير المنقولة من المديرية العامة، ويجب أن يتم رفض طلبات الاستحواذ غير المنقولة الجديدة مباشرة لأنهم ليسوا من بين الدول التي يمكن لمواطنيها تملك العقارات في بلادنا".
فيما يتعلق باستيفاء جميع طلبات المعاملات في نطاق هذه التعليمات، والتي كانت موضوع أسئلتكم إلى المديرية العامة لدينا في نطاق التعليمات (b) و (c)، فإن هذه التعليمات ضمن النطاق (b) الموضّحة في قسم البيان يجب التخلي عنها.
تم إلغاء التعليمات فيما يتعلق بالكتاب (c).
في سياق معلوماتكم وتماشياً مع إخباركم نطلب ونرجو منكم إعطاء الأهمية على ضمان وتوجيه المعاملات.
مقالات ذات صلة
المشاريع المميزة