شارك في فيسبوك شارك في تويتر شارك في واتساب

قرار تعديل قانون الجنسية التركية الصادر عن رئيس الجمهورية

29/06/2022 الجنسية التركية 383 قرار تعديل قانون الجنسية التركية الصادر عن رئيس الجمهورية

محتوى المقال

القرار رقم: 5072 والصادر عن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان

تقرر تنفيذ "اللائحة المرفقة بشأن تعديل لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية " وفقاً للمادة 46 من قانون الجنسية التركية رقم 5901.

اللائحة التنفيذية بشأن تعديل لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية

المادة 1-بتاريخ 11/2/2010 وقرار مجلس الوزراء رقم 139/2010 بشأن تنفيذ قانون الجنسية التركية الذي دخل حيز التنفيذ في الفقرة الثانية من المادة 20 تم تغيير الفقرات الفرعية (a) و(b) و(c) و(ç) و(d) و(e) والفقرة السابعة على النحو التالي، وأُضيفت الفقرات التالية بعد الفقرة الثامنة.

a) أولئك الذين تحددهم وزارة الصناعة والتكنلوجيا على أنهم قاموا باستثمار رأسمالي ثابت لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

b) عقارات تم شراؤها بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بشرط أن يتم وضع شرح توضيحي في سجلات سند الملكية بأنه لن يتم بيعها لمدة ثلاث سنوات، أو إنشاء أبنية أو أراضي صالحة للبناء،أو أولئك الذين تحددهم وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي أنه تم استثماربمبلغ 250 ألف دولار أمريكي مسبقاًأو ما يعادله بالعملة الأجنبيةبشرط ألا يتم بيعها أو نقلها لمدة ثلاث سنوات في السجل العقاري مع شرح توضيحي وأن يكون بيع الممتلكات الغير منقولة بعقد محرر يتم التعهد بهعند كاتب العدل.

c) أولئك الذين تحددهم وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنهم قاموا بتوظيف مالا يقل عن 50 شخصاً.

ç) أولئك الذين تحددهم وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أنهم أودعوا ما لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من ودائع العملات الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.

d) أولئك الذين تحددهم وزارة الخزانة والمالية بأنهم اشتروا أدوات ديون حكومية بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.

e) أولئك الذين يحددهم مجلس أسواق رأس المال أنهم قاموا باستثمار أسهم المشاركة في صندوق الاستثمار العقاري، أو حصة المشاركة في صندوق رأس مال الأعمال بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

(7) لمتابعة الإجراءات المتعلقة بطلبات الحصول على الجنسية التي ستقدم بموجب الفقرة الثانية، يمكن تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي، ووزارة الخزانة والمالية، وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

(9) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ التي يتعين تطبيقها في تحديد ما إذا كانت شروط الاستثمار ضمن النطاق والمبلغ المحدد في الفقرة الثانية مستوفاة أم لا من قبل المؤسسة التي اتخذت هذا القرار.

(10) يتم بيع مبالغ العملات الأجنبية المحددة في الفقرات الفرعية (b) و(c) و(d) و(e) من الفقرة الثانية إلى أحد البنوك العاملة في تركيا وهذا البنك يبيع إلى البنك المركزي قبل إجراء المعاملة.

نتيجة المبيعات يتم الاحتفاظ بمبالغ الليرة التركية التي تم الحصول عليها بموجب الفقرة الفرعية (e) من الفقرة الثانية في ودائع بالليرة التركية، ويتم الاحتفاظ بمبالغ الليرة التركية التي تم الحصول عليها بموجب الفقرة الفرعية (d) من الفقرة الثانية في أدوات دين الدولة بعملة الليرة التركية لفترة ثلاث سنوات.  يتم تحديد مبادئ التنفيذ المتعلقة بهذه المسألة من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا.

المادة 2- يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

المادة 3-يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل رئيس الجمهورية.

المصدر: الجريدة الرسمية لرئاسة الجمهورية التركية

 

كلمات مفتاحية:

الجنسية التركية

المشاريع المميزة

يبدأ من

$ 311.800

يبدأ من

$ 47.000

يبدأ من

$ 83.000
مزيد من المشاريع

استشارة عقارية فورية

+90 555 160 50 00
whatsapp-icon